الشيخ محمد تقي التستري

257

النجعة في شرح اللمعة

بأس ، وقال : أساومه وليس عندي متاع ؟ قال : لا بأس » . ( وثانيهما المرابحة ويشترط فيها العلم بقدر الثمن والربح والمؤن ويجب على البائع الصدق في الثمن والمؤن ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في باب البيع بالنّقد والنسيئة ، 4 من تجاراته ، في خبره 38 ) عن عليّ بن سعيد « قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ترى يبيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمّى ربحا دانقين أو نصف درهم ؟ فقال : لا بأس » . ( فإن لم يحدث فيه زيادة قال : اشتريته ، أو هو عليّ ، أو تقوم عليّ بكذا ، وان زاد بفعله أخبر بالواقع وان زاد باستئجاره يقول : ) * « تقوم عليّ بكذا » لا « اشتريت به » الا أن يقول : واستأجرت بكذا ) ( 2 ) كلّ ما ذكره مقتضى القواعد . وروى الكافي ( في بيع مرابحته ، 85 من معيشته في خبره 7 ) عن ميسّر بيّاع الزّطَّيّ « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : انّا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرّجل فيقول : بكم تقوّم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه بربح ، فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النّظرة مثل مالك . قال : فاسترجعت وقلت : هلكنا ، فقال : ممّ ؟ فقلت : لأنّ ما في الأرض ثوب إلَّا أبيعه مرابحة يشتري منّي ولو وضعت من رأس المال حتّى أقول : بكذا وكذا ، قال : فلمّا رأى ما شقّ عليّ ، قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج ؟ قل : قام عليّ بكذا وكذا وأبيعك كذا وكذا ولا تقل بربح » . ورواه بيوع الفقيه ( 12 من معايشه في خبره 24 ) وفيه : « ثوب أبيعه مرابحة فيشترى منّي ولو وضعت من رأس المال حتّى أقول تقوّم بكذا وكذا » ، وفي آخره : « قل : قام عليّ بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا ، ولا تقل بربح » . ورواه التّهذيب ( في 45 من أخبار باب البيع بالنّقد والنّسيئة 4 من تجاراته ) وفيه : « فقال : ممّا ؟ قلت : ما في الأرض ثوب يقوّم بكذا وكذا ، قال : فلمّا رأى ما شقّ عليّ - إلخ » ، وفي آخره مثل الكافي : « وأبيعك بزيادة